أخر الاخبار

عقوبة الازعاج على الانترنت

 الإزعاج على وسائل التواصل الاجتماعى



المبدأ الذى أرسته محكمة النقض المصرية 

النقض تؤكد أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يصل لارتكاب فعل يضيق به الصدر

نص القانون

المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري أو أنتهك حرية الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منع بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

حيثيات وأسباب الحكم - محكمة النقض - الطعن المقيد برقم 15802 لسنة 90 قضائية -  "المحكمة": 

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها: لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو أنتهك حرية الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منع بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة 

وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع فى تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تلقها بالحياة الخاصة للمجنى عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أنه حد ذلك إلا يخطئ فى تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها فى الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحرى حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجنى عليه هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى يستهمن على الأشخاص المنطقى الذى يتأوى إليه الحكم مقوماته المسلمة

المحكمة فى حيثيات الحكم سردت الواقعة منذ بدايتها قبل أن تضع أسباب الحكم حيث قالت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجنى عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - فرع وسط الصعيد يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصى على موقع القيس بوك المسمى " ...... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم "......" المسجل باسم / "......" وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدى الشاكى على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحته الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه: " المتهم (......) يتعدى على الأستاذ (......)  المحامى بقاعة جلسة الجنح المستأنفة شمال الفتح فى وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة يشير وأنا أحد شهود الواقعة

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن أنه - وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجنى عليه، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجنى عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الحكم المطعون فيه، وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة، ويضحى معه النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.

لما كان ذلك، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضى إحالتها إلى التحقيق، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مما هى مثبته بالحكم، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الثانية وببراءة الطاعن منها وبتصحيحه بالنسبة للتهمة الأولى بتغريم الطاعن مبلغ 1000 جنيه عنها ورفض الطعن فيما عدا ذلك

التعليق على الحكم

أن محكمة النقض كما هو معتاد ترسى مبادئ قضائية تعتمد على الرؤية الواسعة لنص القانون محل البحث ولا تكتفى بذلك بل تربط نص القانون بشبكة قوانين أخرى لاستبيان المعنى الدقيق للتجريم ووضع القواعد اللازمة لفهم هذا التجريم وليس الاقتصار على الالفاظ والحرف المدرجة بنص القانون محل البحث ومن خلال هذا البحث قد أكدت محكمة النقض المصرية أن العقاب لا يقتصر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى الجرائم المباشرة كالابتزاز والتحرش ولكنها امتدت الى تأثير الرسائل المزعجة على النفس بما يضيق بها وهذا تطور قضائى لمواجهة المتنمرين والمتطفلين 

تقديم وعرض

محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض والدستورية العليا

برنامج المحامى الرقمى المصرى

واتساب 01119990337



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-