بدء تنفيذ قانون المحال العامة
مقدمة
أصدر رئيس الوزراء، قراراً بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019, على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة وضرورة استيفاء الاشتراطات التي تقررت وفقاً لأحكامه وطبقاً للإجراءات المبينة باللائحة، خلال سنتين، وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص الخاص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها في القانون.
ونوضح فيما يلي أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة والتعليق عليها
أولا – مواد اللائحة التنفيذية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019
وفي ما يلي نتناول بالحديث عن اهم مواد في قانون المحال العامة
المادة رقم 2 من الفصل الأول
تلتزم المحال العامة عند تشغيلها او تغيير غرضها او تغيير مكانها بتقديم طلب الى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه ذلك
ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة الا في الاحوال المبينة بالمادة 12 من هذه اللائحة أو التي تحددها اللجنة
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة
ولكي نربط بين المادة رقم 2 و المادة رقم 12 حتى تتبع عناصرها مكتملة فإن نص المادة رقم 12 هو
تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامه بعقار او بجزء من عقار غير مرخص ومخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون و تمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة او تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط اثبات السلامة الانشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت
و بالربط بين نص المادة رقم 2 و المادة رقم 12 نجد ان التصريح يكون مؤقتا في حالة كون المحل المطلوب ترخيصه يقع ضمن عقار غير مرخص او مخالف وهنا يمنح المحل ترخيصا مؤقتا لحين توفيق الاوضاع خلال خمس سنوات وهي المحددة من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بشرط ان يتم اثبات حالة السلامة الانشائية للعقار
وبالانتقال إلى ما استحدثه قانون المحال العامة الجديد القانون رقم 154 لسنة 2019 وهو ما ورد النص عليها بالمادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون بإتاحة ترخيص المحال العامة عن طريق الاخطار
وفيما يلى نص المادة 13 من اللائحة وشروط تطبيقها
يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة
ويجب على ذى الشأن أو وكيله إخطار المركز المختص بأي من وسائل الاخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الاخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية
ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار
ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض والتى يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة
ومن هذه المادة يتضح ان الترخيص بالاخطار متاح قانونا ولكن بشرطين أولهما الا يكون من المحال المحظورة ببعض المناطق الجغرافية والا تكون إقامته بمناسبة عرضية خلال المناسبات والأعياد فقط
ثم ننتقل الآن الى المادة ذات الأهمية أيضا من اللائحة التنفيذية وهى
المادة رقم 14 والتي تنص على
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يوم من تاريخ تلقى الاخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة رقم 8 من هذه اللائحة
فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الإشتراطات المقررة وفقا لاحكام القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة 8 من هذه اللائحة
أما اذا تبين للمركز المختص مخالفة المحل للاشتراطات المقررة تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها ومتى اتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار فإذا تبين إستيفاء المحل جميع الإشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون عد المحل العام مرخصا به بعد سداد رسوم التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا فى حالة عدم إلتزام مقدم الإخطار إستيفاء الإشتراطات المقررة طبقا لأحكام الفقرة السابقة , ولا يكون للإخطار فى هذه الحالة أى أثر قانونى
ومن هذه المادة يتضح عدد من النقاط الهامة وهى
أولا - التزام المركز المختص بالمعاينة للمحل المطلوب ترخيصه مدة بحد اقصى خلالها ينتهى المعاينة لتحديد توافر الشروط المقررة من عدمه
ثانيا - اذا تبين مخالفة الشروط المقررة لا يتم الرفض ولكن يمنح مقدم الطلب مهلة لا تجاوز تسعين يوما ايضا لتصحيح الأوضاع وإستيفاء الشروط
الخاتمة
فى حالة رغبة اى صاحب مصلحة فى تراخيص المحال العامة وتعرض لمشكلة قانونية فإنه يمكن التواصل معنا عبر حسابنا على الواتساب لتقديم المشورة القانونية المتخصصة لمساعدته فى العقبات التى يواجهها , ونعتذر لمن سيرغب مستقبلا فى التواصل معنا عن تقديم خدمة الاستشارات القانونية مجانا
للتواصل معنا على الواتساب اضغط هنا
تقديم وعرض
محمد حسين شلبى
المحامى بالنقض والدستورية العليا