ما هو وضع عقود ايجار الشقق السكنية بعد تعديل قانون الإيجارات
مقدمة
اثارت خطوات السعى نحو تعديل قانون الايجار القديم ردود أفعال متباينة بين مؤيد و معارض
المؤيدين - هم الذين عانوا من تسلط مستأجري عقود الايجار القديمة من ناحية التوريث الأبدى لتلك العقود لأجيال متعددة و حرمان المالك من حقه القانونى فى الاستفاده من ملكه, حتى اصبح المستأجر وارث اصلى مع ورثة المالك بل يصل الامر الى مساومة المستأجر للمالك وورثته بدفع مبالغ مالية باهظة لاخلاء العين المستأجرة فى الوقت الذى يدفع فيه المستأجر مبالغ زهيدة جدا مقابل الايجار
المعارضين - والمعارضين لهذا المشروع هم المستأجرين الذين منهم ما هو بالفعل يحق له المعارضة لانه ليس لديه القدرة المالية على ايجاد البديل , ومنهم من ليس لهم اى حق فى المعارضة و هم ورثة ورثة المستأجر الاصلى الذين نصبوا انفسهم ملاكا للعقارات, و حرموا المالك وورثته الشرعيين ن حقوقهم القانونية و الشرعية فى الاستفادة من املاكهم
و لكن ما حدث ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية النص القانونى الذى يمنع مالك العين المؤجرة لأغراض غير سكنية من انهاء العقود التى انتهت مدتها القانونية , كما استجاب مجلس النواب لهذا الحكم وتم وضع تعديل قانونى يتجاوب مع حكم الدستورية كالتالى
أولا- حكم المحكمة الدستورية العليا
حكم المحكمة - أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تنص على " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد... حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى أو تجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد
العقود المقصودة من الحكم - الأشخاص الاعتباريين المعنيين بتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لحكم المحكمة الدستورية هم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، ولن يمسّ هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية
ثانيا - تعديلات قانون الإيجارات القديم للأماكن غير السكنية
تعديل القانون جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا ليشمل فقط إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها التجارية أو الإدارية أو الخدمية, وقد اقر التعديل القانونى هذه البنود الاساسية
عدم سريان التعديل
عدم سريان هذا القانون على الأماكن التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
امتداد العقود
امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهى بقوته دون الحاجة لاتخاذ أى حكم قضائى
الاجرة
حدد القانون الأجرة القانونية المستحقة عند صدوره بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن تم مراعاة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات
الالزام بالاخلاء
إلزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية - الخمس سنوات حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى
خاتمة
ومن العرض السابق يتضح أن التعديل القانونى لم يقترب من عقود الايجار السكنية بما يعتبر قصورا تشريعيا يستلزم اعادة النظر فى هذه العقود لتحقيق العدالة الانسانية , وللتواصل معنا للحصول على استشارة قانونية ومتخصصة وعملية مدفوعة وليست مجانية بخصوص الايجاراتي يرجى التواصل معنا على حسابنا على الواتساب على الرابط التالى
تقديم و اعداد
محمد حسين
شلبى - المحامى بالنقض و الدستورية العليا