أخر الاخبار

الحماية القانونية للاستثمار فى مصر

 كيف قدم قانون الاستثمار الجديد حماية كاملة للاستثمار فى مصر فى طريق تحقيق العدالة الناجزة

مقدمة

فى ظل تطور الحركة القانونية فى مصر كان يجب ان يهتم القانون بالحركة الاستثمارية للعمل على تحريك السوق ومكافحة البطالة فقد صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 متضمنا ضمانات لحماية الاستثمار من اى تعسف ادارى كما تتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار وذلك لمعالجة سلبيات عملية الاستثمار فى مصر التى تسببت سابقا فى ركود حركة الاموال فى  السوق ولمعالجة الفساد المالى والادارى فى اتجاه تحقيق العدالة الناجزة وفى هذا العرض نقدم ما جاء به قانون الاستثمار الجديد من تلك الضمانات والحوافز 

أولا :ضمانات الاستثمار :

 تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة وأهم هذه الضمانات 
لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أوفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر. 
لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.
للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
مع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيدهافي سجل المستوردين.
يحق للمشروعاتالاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

ثانيا :حوافز الاستثمار :

 الحوافز العامة هى التى يتمتع بها اى مشروع استثمارى دون تمييز وبصورة ناجزة دون بيروقراطية لتحقيق العدالة الناجزة  وهى :
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .
تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4)من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186لسنة 1986الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ،  كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.
 مع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج ، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية 

ليس هذا فقط بل توجد حوافز اضافية وحوافز خاصة تمنح للمشاريع الاستثمارية وهناك شروط قانونية وفنية واجب توافرها للتمتع بهذه الحوافز وللمعرفة التفصيلية لكل ما ورد بالقانون من ضمانات وحوافز وشروط يمكن مراجعة موقع الهيئة العامة للاستثمار من الرابط التالى

موقع الهيئة العامة للاستثمار افتح هنا

الخاتمة 

فى العرض السابق حاولنا ان نشير الى اهم ما قدمه القانون للاستثمار كحماية قانونية وحوافز تشجيعية لتمكين رؤوس الاموال من العمل فى آمان لمواجهة الفساد والبيروقراطية 
اننا لا نقوم بعرض معلومات قانونية فقط ولكننا نقدم خدمات قانونية وفنية عالية الكفاءة ومتخصصة للراغبين فى انشاء مشروعات استثمارية مهما كان حجمها من الصغيرة الى الكبيرة ومهما كان حجم راس المال ومهما كان نوع النشاط ونقدم هذه الخدمات المتنوعة من تأسيس الشركات فى اقل من 48 ساعة وايضا الادارة القانونية للشركات بعد تأسيسها وكل ذلك بقيمة مالية منافسة فى السوق القانونى الاستثمارى فى مصر وللتواصل معنا للاستشارة الاستثمارية او تأسيس الشركات يرجى مراسلتنا على حسابنا التجارى على الواتساب من الرابط التالى

حساب الواتساب للاستشارات القانونية الاستثمارية اضغط هنا

اعداد وتقديم
محمد حسين شلبى - المحامى بالنقض والدستورية العليا



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-