أخر الاخبار

معاشات للباعة الجائلين والحرفيين

 معاشات للباعة الجائلين والحرفين ى قانون لمعاشات الجديد رقم 148لسنة 2019


مقدمة 

صدر قانون التأمينات و المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019, وتم نشره في الجريدة الرسمية- العدد 33 مكرر أ, في 19 أغسطس سنة 2019, ليلبى حاجة إنسانية ملحة و هى زيادة نسبة المعاشات بادراج بنود فى الأجور لم تكن مدرجة فى القانون السابق, بما سيؤدى ادراجها الى زيادة المعاشات و التعويضات فى حالة الاصابة, كما لبى القانون حاجة انسانية غاية فى الأهمية و هى حقوق الباعة الجائلين و أصحاب الحرف و الأعمال الموسمية المنظمة بالقانون فى الحق فى المعاش التأمينى بما يحقق الشمول القانونى للمجتمع المصرى, والمحامى الالكترونى فى هذه المقالة يقدم عرضا مبسطا لأهم مواد الاصدار الأساسية و بعضا من المفاهيم القانونية الهامة فى تطبيق هذا القانون, و سوف نوالى عرض باقى المواد المهمة فى مقالات تالية 

أهم مواد قانون المعاشات الجديد

المادة الرابعة 

 يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك الى حين صدور اللائحة التنفيذية له 

 المادة الخامسة 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون 

 المادة السادسة 

 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة  للمعاملين بأحكامه 

 المادة السابعة 

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من  1 يناير عام 2020 فيما عدا المواد ارقام 111 و 112 و 113 و 114 يتم العمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره, و قد تم النشر فى  يوم 19 أغسطس سنة 2019 

 الباب الأول-  في التغطية التأمينية والتعريفات 

و هنا نعرض أهم المواد التى نرى من وجهة نظرنا أنها قد تطورت فى تلبية الحاجات الانسانية و منها التالى :- 
ماده 1 -  في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما 
  بند 2  - صاحب العمل هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام البند اولا من الماده 2 من هذا القانون 
بند 8 - 
أجر الاشتراك هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار اليها اولا من المادة 2 من هذا القانون من جهته عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي 
 و تحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو التالي 
 1- الأجر الوظيفي 
 2- الأجر الأساسي 
 3- الأجر المكمل 
 4- الحوافز 
 5- العمولات 


 
6- الوهبة متى توفرت في شأنها الشروط التالية وهي 
اولا- ان يكون قد  جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء 
 ثانيا- ان يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال 
 
ثالثا- أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم 


البند 7- البدلات فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزء من اجر الاشتراك 
 اولا- بدل الانتقال وبدل السفر و بدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من اعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل 
  ثانيا- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية 
 ثالثا- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الاصلية او خارجها 
 
رابعا- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد 


البند 8- الاجور الاضافية 
 البند 9- التعويض عن الجهود غير العادية 
 البند 10-إعانة غلاء المعيشة 
 البند 11- العلاوات الاجتماعية 
 البند 12- العلاوات الاجتماعية والإضافية 
 البند 13-  المنح  الجماعية 
 البند 14-  المكافآت الجماعية 
 البند 15- ما زاد عن الحد الاقصى للاجر الاساسى 
 البند 16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي 
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الادنى و الاقصى لاجر الاشتراك 

 سن الشيخوخة 

هو سن ال 60 بالنسبه للجنود اولا وثالثا من الماده 2 من هذا القانون و سن ال 65 بالنسبة للمؤمن عليهم المشار اليهم بالبند ثانيا ورابعا وذلك مع مراعاة حكم المادة 41 من هذا القانون 

المادة 2 

 تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية 
 اولا- العاملين لدى الغير 
 فقرة 1- العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من هذه الجهات 
 فقرة 2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدب وفى شركات قطاع الأعمال العام 
 كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في الفقرة 1 و2 
 فقرة 3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه صاحب العمل منتظمه ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وأعمال النقل  البري 
 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة 
 فقرة 4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل في خارجها  من يعمل منهم داخل المنازل و تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
فقره 5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعزلهم فعلا بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند 3 
 ويشترط في البنود ثلاثه واربعه وخمسه الا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنه عشر 
 
وفي حال كانت التحاق المؤمن عليه بالعمل لدي أكثر من صاحب عمل فلا يعتد بضم مدة اشتراكهم إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون 


 ثانيا -أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 
 فقرة 1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيين وغيرهم من يؤدون نشاطا او خدمات لحساب انفسهم ويشترط لخداع هم ان تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهه الاداريه المختصه 
 فقره 2 - الشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص وشركات التوصية بالاسهم ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص والمديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة 
 فقرة 3- ملاك شركات الشخص الواحد 
 فقرة 4 - المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية و يحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة 
 فقره 5 -الاعضاء المنتجين فى الجمعيات التعاونيه الانتاجيه الذين يشتغلون لحساب انفسهم 
 فقرة 6- ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر 
فقرة 7 - حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة او كليهما معا 
فقرة 8 - ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الادني لاجر الاشتراك وتحدد اللائحه التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند 
 فقرة 9 - اصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي 
 فقرة 10-  الوكلاء التجاريين 
 فقره 11 - أصحاب مراكب الصيد الميكانيكيه او الشراعيه 
 فقرة 12-  المأذونين الشرعيين و الموثقين المنتدبين من غير الرهبان 
 فقرة 13-  العمد والمشايخ 
 فقرة 14-المرشدين والادلاء السياحيين وقصاص الأثر 
 فقرة 15-  الادباء والفنانين 
 فقره 16-  ورثة أصحاب الأعمال في المنشأة الفردية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع 
 فقرة 17- 
أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية 


 ويشترط للانتفاع بأحكام هذه الفقرة عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند او لا من هذه الماده والا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين ,  ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البنك علي أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الاخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون 

ثالثا- العاملين المصريين بالخارج 

 فقرة 1-  العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية 
 فقرة 2 - العاملين لحساب انفسهم 
 فقره 3-  المهاجرين من الفئات المشار اليها في البنود السابقه المحتفظ لهم بالجنسيه المصريه 
 فقرة 4- العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك في خلال فترة سريان جواز السفر البحري 
 
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدوليه والاقليميه والسفارات الأجنبية داخل جمهوريه مصر العربيه المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسري في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج 

 ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يأتي 

  ألا يكون خاضعا لأحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة , وألا يقل سن المؤمن عليه  عن الثامنة عشرة 

 رابعا - العمالة غير المنتظمة 

 فقرة 1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الادنى لاجر الاشتراك 
 فقرة 2 - عمال التراحيل 
 فقره 3-  صغار المشتغلين لحساب أنفسهم والباعه الجائلين و منادي السيارات وموزعى الصحف و ماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين 
 فقره 4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل 
فقره 5- محفظ القرآن الكريم وقراءه 
 فقره 6 - المرتلين والقيمه وغيرهم من خدام الكنيسة 
 فقره 7 - ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين البند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية 
 أ -  ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها 
ب - ان يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل اقل من الحد الادنى لاجر الاشتراك 
ج - الا يكون قائما بادارة المنشاه 
 فقره 8- العاملين المؤقتين في الزراعة سواق في الحقول والحدائق والبساتين او في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيره او الدواجن او في المناحل او في اراضي الاستصلاح والاستزراع ويقصد العاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولون لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط 
 فقره 9- حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا او مستأجرين بالأجرة او بالمزارعة أو ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها من من تقل ملكيتهم عن فدان 
 و يشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون ترقي للبنود اولا وثانيا وثالثا والا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر 
 ويجوز بقرار من رئيس  الهيئه إضافة فئات اخرى وفقا لهذا البند على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الاخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون و قواعد وإجراءات سداد الاشتراك 
 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط 
خضوع كل فئه من هذه الفئات لاحكام هذه المادة 

 مادة 3 

 يشمل نظام التامينات الاجتماعية التامينات التالية 
 اولا - تأمين الشيخوخه والعجز والوفاه 
 ثانيا- تامين اصابات العمل 
 ثالثا- تأمين المرض 
 
رابعا - تأمين البطالة 

 مادة 4 

 يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا في ما عدا الفئات المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 2 من هذا القانون فيكون لهم حق اختيار التأمين ,  ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص ولا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا او جزئيا لاي سبب من الاسباب 

خاتمة

و فى العرض السابق المبسط لبعض أهم مواد إصدار قانون التأمينات و المعاشات و التى كما ذكرنا أنه فى حالة تطبيقها فعليا فإنها ستلبى حاجات انسانية ذات أولية و منها ادراج الباعة الجائلين و اصحاب الحرف الشخصية و غيرهم ضمن مظلة المعاشات و التأمينات بما يكفل لهذه الفئة الحماية و الضمان الاجتماعى, ونحن نقدم خدماتنا الاستشارية والقضائية لكل من له احتياج قانونى فيما يتعلق بموضوع المعاشات والتأمينات وتقدم الاستشارات القانونية المتخصصة والمدفوعة وليست مجانية من خلال الواتس آب على الرقم التالى
01119990337
مع ملاحظة اننا لا نستقبل مكالمات على هذا الرقم فقط مراسلة واتس آب

تقديم واعداد
محمد حسين شلبى- المحامى بالنقض و الدستورية العليا


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-